Article 10 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير
على أى أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير
مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة فى باب
معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم
وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف
مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم فى القرارات التى تبلغ إليهم من شئون
العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والمولة فى الموازنة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.