Article 9 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم :
أولا : خريجو الكليات والمعاهد التي تختم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو نسرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة ، وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعة الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد .
ثانيا : خريجوا الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثات الى الخارج أو الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذين يبقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الثلاثين بستة أشهر على الأقل .
وعلى المبعوثين الى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر .
وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في المواعيد التى يحددها وزير الدفاع .
وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.