Article 2 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 124 of 2014
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :
أولا - الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :
( أ ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة .
( ب ) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في البند ( أولا ) من المادة ( ٤ ) خدمته في احدى هذه الجهات .
( ج ) كتائب الأعمال الوطنية التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣٥ ) .
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه .
ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها .
ثانيا - الخدمة في المنظمات الوطنية ، ويقصد بها :
( أ ) أداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه .
( ب ) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة ( ٥ ) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 124/2014
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.