Article 10 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون
الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية
ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
الطبيعية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 May 1955 to 17 March 1959
تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها .
٢ أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.