Article 46 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الإدارة مايلى :
( ١ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية .
( ٢ ) أن يجيد القراءة والكتابة وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية التى لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس إدارتها سوى من يلمون بالقراءة والكتابة .
( ٣ ) أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح ، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٤ ) أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية .
( ٥ ) أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقه الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية .
( ٦ ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
( ٧ ) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين .
( ٨ ) ألا يكون موظفا فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
( ٩ ) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية .
(١٠) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوا بمجلس إدارتها بناء على تحقيق معه ينتهى إلى إدانته مالم تكن مضت سنة على إسقاط العضوية .
(١١) ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليا أو نوعيا .
(١٢) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها .
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة .
ويحتفظ بنسبة ٨٠ ٪ من مقاعد مجالس الإدارة للفلاحين فى جمعياتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.