Article 21 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 204 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
يقصد بالفائض فى تطبيق أحكام هذا القانون ، الباقى المتحقق من
الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليه
فى المادة ٢٣ وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل
بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز ١٠ ٪
من الصافى .
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على الوجه الآتى :
( أولا ) ٢٠ ٪ على الأقل من صافى الفائض المشار إليه للاحتياطى القانونى .
( ثانيا ) ٥ ٪ للخدمات الخيرية والاجتماعية .
( ثالثا ) ٥ ٪ للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية
وتصرف فى منطقة عمل الجمعية .
( رابعا ) ٥ ٪ تودع فى حساب خاص للتدريب التعاونى للصرف منها على مراكز
وبرامج التدريب المختلفة .
على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى المحافظة
الذى تتولاه الجمعيات المركزية والنصف الآخر للتدريب المركزى على مستوى الجمهورية ،
وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح
الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى .
خامسا - (٥٪) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين
بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى
قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة .
( سادسا ) ٣ ٪ تودع فى حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية
الضعيفة للتعاونيات واسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاه عند العمل بهذا القانون
وذلك بعد قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل
بين البنك وهذه الجمعيات ، وينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الاتحاد
التعاونى الزراعى المركزى وتصدر بقرار من وزير الزراعة .
( سابعا ) ١٠ ٪ على الأكثر تخصص لحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الادارة عن
الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلى للجمعية
قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار
من الجمعية العمومية .
وتودع المبالغ المشار إليها فى البنود السابقة فى أحد البنوك التى يحددها الاتحاد التعاونى
الزراعى المركزى بالتنسيق مع وزير الزراعة .
( ثامنا ) يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله
مع الجمعية ، ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من
تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية .
ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى
بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه .
٢٢ لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج
عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض إلى الاحتياطى القانونى .
٢٣ تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الانتاجية التى تمتلكها أو تديرها
الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه
المشروعات وذلك بعد خصم ١٠ ٪ للاحتياطى القانونى للجمعية و ٢٥ ٪ تخصص للحصص
النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات ، وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة
الالتزامات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة
العمل بالعامل .
٢٤ لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية
خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو فى رأس المال إلا بعد سداد العجز فيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 July 1980 to 22 December 2014
يقصد بالفائض فى تطبيق أحكام هذا القانون ، الباقى المتحقق من
الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليه
فى المادة ٢٣ وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل
بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز ١٠ ٪
من الصافى .
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على الوجه الآتى :
( أولا ) ٢٠ ٪ على الأقل من صافى الفائض المشار إليه للاحتياطى القانونى .
( ثانيا ) ٥ ٪ للخدمات الخيرية والاجتماعية .
( ثالثا ) ٥ ٪ للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية
وتصرف فى منطقة عمل الجمعية .
( رابعا ) ٥ ٪ تودع فى حساب خاص للتدريب التعاونى للصرف منها على مراكز
وبرامج التدريب المختلفة .
على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى المحافظة
الذى تتولاه الجمعيات المركزية والنصف الآخر للتدريب المركزى على مستوى الجمهورية ،
وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح
الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى .
( خامسا ) ٥ ٪ تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين
والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر
من وزير الزراعة .
( سادسا ) ٣ ٪ تودع فى حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية
الضعيفة للتعاونيات واسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاه عند العمل بهذا القانون
وذلك بعد قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل
بين البنك وهذه الجمعيات ، وينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الاتحاد
التعاونى الزراعى المركزى وتصدر بقرار من وزير الزراعة .
( سابعا ) ١٠ ٪ على الأكثر تخصص لحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الادارة عن
الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلى للجمعية
قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار
من الجمعية العمومية .
وتودع المبالغ المشار إليها فى البنود السابقة فى أحد البنوك التى يحددها الاتحاد التعاونى
الزراعى المركزى بالتنسيق مع وزير الزراعة .
( ثامنا ) يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله
مع الجمعية ، ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من
تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية .
ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى
بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه .
٢٢ لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج
عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض إلى الاحتياطى القانونى .
٢٣ تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الانتاجية التى تمتلكها أو تديرها
الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه
المشروعات وذلك بعد خصم ١٠ ٪ للاحتياطى القانونى للجمعية و ٢٥ ٪ تخصص للحصص
النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات ، وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة
الالتزامات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة
العمل بالعامل .
٢٤ لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية
خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو فى رأس المال إلا بعد سداد العجز فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.