Article 85 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد ( ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ،
٨٣ ، ٨٤) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية
أو ظرف استثنائية ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات
التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجرا عن ساعات
التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ،
بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه (٣٥٪) عن ساعات
العمل النهارية ، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا
اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات
فى اليوم الواحد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.