Article 84 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة ، يجوز فى الأساكن
البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل
فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز
ثمانية أسابيع . وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات
الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة ، قواعد تنظيم
الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة .
ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول
العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.