Article 60 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح
تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى :
١ - الإنذار .
٢ - الخصم من الأجر .
٣ - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
٤ - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
٥ - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
٦ - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
٧ - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى
كان يتقاضاه .
٨ - الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.