Article 58 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية
موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة
الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال
المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق
أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ،
وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها
أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة
فى مكان ظاهر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.