Article 54 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية
المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون
التأمين الاجتماعى .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها
أحكام المادتين (١) ، (٨) من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة
على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره
ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه
من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية
إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.