Article 145 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل يضم فى عضويته ممثلين للجهات المعنية وعددا من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم ، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلى :
( أ ) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل .
(ب) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .
(ج) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومى .
(د ) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال .
(ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا .
(و ) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.