Article 130 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده
وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع
العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التى كان يحصل عليها .
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته
وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته .
ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه
وسبب إنهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه
من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.