Article 76 bis of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس
والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية
الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس
أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :
١ - أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى
لغير المعاقين .
٢ - أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .
٣ - أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم
ودرجة إعاقتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.