Article 7 bis of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج
الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن
من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية
المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة
البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ،
واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.