القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 7 مكررا من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج
الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن
من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية
المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة
البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ،
واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.