Article 47 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية
الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة ، عن طريق شغل أوقات فراغهم
بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :
١ - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل
بدء اليوم الدراسى وبعده .
٢ - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل
العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف .
٣ - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية
والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية
قدراته الكامنة .
٤ - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .
٥ - تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال .
٦ - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل
تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.