Article 27 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود
من الموظفين وغيرهم . ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين
ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة
أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك ، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع
من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه
بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن
الحضور بعد تأجيل الدعوى و إخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا
امتنع عن أداء الشهادة .
كما يجوز للمحكمة فى جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد واحضاره .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.