المادة 27 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود
من الموظفين وغيرهم . ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين
ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة
أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك ، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع
من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه
بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن
الحضور بعد تأجيل الدعوى و إخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا
امتنع عن أداء الشهادة .
كما يجوز للمحكمة فى جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد واحضاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.