Article 23 of the Real Estate Registration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة (١٠ مكررا) من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين ، حال عدم تواجد الأمناء المساعدين ، النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلا عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة (٩٧٠) من القانون المدنى ولا على الأراضى الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلي أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلي وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلي المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدي توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلي مكتب الشهر مشفوعا برأيها.
وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ويستحق علي الطلب رسم نسبي قدره (١%) من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب فضلا عن مصروفات النشر والانتقال.
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة علي العقارات المنصوص عليها في المادة ٩٧٠ من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلي القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.