Article 61 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها
أو إذاعتها أو نشرها ، موضحا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يتضمنها الإخطار .
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأموريه الضرائب المختصة ،
كما تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية
الضرائب المختصة ، كما تلتزم وكالات الإعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الأفراد
الطبيعيين وغير المقيمين وتوريدها للمصلحة ، وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان .
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان
لصالحهم .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2006 to 7 December 2012 · by Law 143/2006
على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم
عرضها أو إذاعتها أو نشرها ، موضحا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يتضمنها الإخطار .
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية
الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل
الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر
الإعلان .
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم
الإعلان لصالحهم .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
From 1 June 1980 to 1 July 2006
على أصحاب دور الطبع والنشر ومديرى البيوت المشتغلة بالاعلانات وشركات النيون ومن يعمل بالاعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الاعلانات التي يتم طبعها أو صنعها .
ويكون الاخطار من نسختين ، ويوضح به نص الاعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع ، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة ، والمكان الذي توضع به كل نسخة أو وحدة ، ومدة الاعلان .
ويقدم الاخطار الى مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الاعلان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.