Article 60 of the Stamp Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 April 2013 to 27 January 2022 · by Law 9/2013
تستحق ضريبة نسبية بواقع ( ٢٠ ٪ ) من أجر الإعلان وكذلك من تكلفته بحسب الأحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها .
ويعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، ويشمل ذلك :
١ - الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة .
٢ - الإعلانات التى تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة .
٣ - الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
٤ - الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها .
From 7 December 2012 to 30 April 2013 · by Law 104/2012
يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا
للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون عناصر حسابها :
- ١٠٪ للإعلان حتى مليون جنيه .
- ١٥٪ للإعلان أكثر من مليون جنيه وحتى ٢٥ مليون جنيه .
- ٢٥٪ للإعلانات التى تزيد على ٢٥ مليون جنيه .
وذلك كله بحسب الأحوال بالنسبة إلى :
١ - الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون .
٢ - الإعلانات التى تذاع بالراديو .
٣ - الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها
من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
٤ - الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات
والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على
اختلاف أنواعها .
From 1 July 2006 to 7 December 2012 · by Law 143/2006
يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة . وتستحق ضريبة نسبية
بواقع ١٥٪ من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
عناصر حسابها ، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى :
١ - الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون .
٢ - الإعلانات التى تذاع بالراديو .
٣ - الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها
من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
٤ - الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات
والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف
أنواعها.
From 1 June 1980 to 1 July 2006
يعتبر اعلانا كل اعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق عليه الضريبة على الوجه الآتي :
(أ) ستون مليما عن كل نسخة من الاعلانات على الورق العادي المعلنة أو الملصقة في الطرقات العامة .
مائة وعشرون مليما اذا علق أو ألصق الاعلان المشار اليه في غير الطرقات العامة .
(ب) مائتان وأربعون مليما عن كل نسخة من الاعلانات على الورق [غير مقروء] بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة .
فاذا كان الاعلان على تقويم سنوي تكون ضريبته ثلاثين مليما عن كل نسخة .
(ج) ستمائة مليم سنويا عن كل نسخة من الاعلانات على غير الورق .
فاذا كان الاعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته خمسين مليما عن كل نسخة .
وتعفى من الضريبة العينات الطبية .
(د) ستمائة مليم أسبوعيا عن الاعلانات التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها .
وتؤدى الضريبة مقدما ، ولا ترد اذا لم يستمر الاعلان أسبوعا كاملا .
(ه) جنيهان وأربعمائة مليم سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الاعلان المضيء اضاءة ثابتة .
(و) أربعة وعشرون جنيها سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الاعلان المضيء اضاءة غير ثابتة أو اضاءة متقطعة .
ويعتبر الاعلان مضيئا اذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو اطاره كلها أو بعضها ، ويستوى أن يكون الاعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخرى .
ويتم حساب المساحة التي تحصل عليها الضريبة المقررة في البندين ه ، و على النحو التالي :
١ اذا وجد اطار مضيء للاعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الاطار بصرف النظر عن الكتابة داخله .
٢ اذا لم يكن الاعلان المضيء داخل اطار أو كان اطاره غير مضيء حسبت المساحة على أساس المستطيل أو المربع الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها .
٣ اذا تعددت الاعلانات في وقت واحد داخل اطار مضيء حسبت الضريبة على كل منها وفقا لأبعاده الخاصة على حده كاعلان مستقل في غير اطار ما لم تكن الاعلانات المتعددة كل منها داخل اطار خاص فتحسب الضريبة على أساس أبعاد اطار كل منها .
وتؤدى الضريبة مقدما ، ولا ترد اذا لم يستمر الاعلان سنة كاملة .
(ز) مائة وثمانون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر المعرض بالنسبة للاعلانات على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون وما شابهها ، بما في ذلك مقدمات الأفلام التي ستعرض مستقبلا في دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار .
(ح) مائة وعشرون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر الاذاعة بالنسبة للاعلانات التي تذاع بالراديو .
(ط) جنيهان وأربعمائة مليم عن الاعلانات على الورق أو على أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع على الاشارات البرقية .
(ى) مائة وثمانون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر النشر بالنسبة للاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.