Issuing article 5 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وفقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ، ويباشر اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها فى القانون المرافق مجلس مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية .
ويراعى فى تشكيل هذا المجلس المؤقت تمثيل أوجه النشاط الإنتاجى المختلفة وذوى الخبرة التعاونية المتخصصة ، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس أحد من العاملين فى الجهات الإدارية المختصة بالرقابة على الجمعيات التعاونية .
ويجب على المجلس المؤقت المذكور أن ينتهى خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ تشكيله من إعداد وشهر النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة فى القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.