المادة 5 من مواد الإصدار من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وفقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ، ويباشر اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها فى القانون المرافق مجلس مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية .
ويراعى فى تشكيل هذا المجلس المؤقت تمثيل أوجه النشاط الإنتاجى المختلفة وذوى الخبرة التعاونية المتخصصة ، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس أحد من العاملين فى الجهات الإدارية المختصة بالرقابة على الجمعيات التعاونية .
ويجب على المجلس المؤقت المذكور أن ينتهى خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ تشكيله من إعداد وشهر النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة فى القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.