القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة وفقا لأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.