Issuing article 2 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى على الجمعيات التعاونية الإنتاجية أحكام القانونين رقمى ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ، ١٢٨ لسنة ١٩٥٧ بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم .
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.