Article 74 bis of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة أموال المدين لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين دون تقسيمهم لفئات .
فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.