Article 64 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه قاضى الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
ويجوز للمدين ولكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه ، ويكون ذلك بتقرير منه مبين به الاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها ، وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ، وشروط الصلح وقيمة أصول المدين ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين ، وذلك فى ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه قاضى الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
ويجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.