Article 63 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يوقع محضر الصلح الواقى فى الجلسة التى جرى فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
وإذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (٦٠ مكررا) أو تلك المنصوص عليها بالمادة (٧٤ مكررا) من هذا القانون يرفع قاضى الصلح الأمر للمحكمة للنظر فى إنهاء الإجراءات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة (٦٠) من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها .
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.