Article 54 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
يضع قاضى الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
ويجوز لقاضى الصلح اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أى منازعة .
ويفصل قاضى الصلح فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
يضع قاضى الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
ويجوز لقاضى الصلح اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أى منازعة .
ويفصل قاضى الصلح فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ، كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.