Article 30 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لايصدر عن التاجر العادى، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع .
وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع .
ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لايجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.