Article 259 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية :
١ - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه
ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا :
( أ ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول
على الصلح .
(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات
الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
(ج) أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .
٢ - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية
فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ،
أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .
٣ - يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة
عن حالة المدين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.