Article 258 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى الحالات الآتية :
١ - كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات
أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين
فى درجة الفروع والأصول .
٢ - من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون
ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
٣ - الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم
مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة
أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقى الدائنين .
٤ - أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية عملهم .
ويحكم القاضى أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين
وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.