Article 255 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص ، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها
ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص
عليها فى المادة ( ٢٥٢ ) من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة
بطريق الغش أو التدليس ، وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء
بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية
أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.