Article 20 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات ، يجوز مدها من القاضى بناء على طلب أى من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاثة أشهر أخرى ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.