Article 19 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالى وتاريخ نشأته وما اتخذ فى شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
( أ ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
(ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة .
(ج) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة .
(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة .
(ه) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة .
(و) بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة .
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
(ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك .
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه .
وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة ، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب ، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادى والمالى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.