Article 178 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
لقاضى التفليسة بناء على طلب كل ذى مصلحة وفى أى مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى طلب الصلح .
يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا
على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس في الصلح ورأيه فيها .
ولا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
لقاضى التفليسة بناء على طلب كل ذى مصلحة وفى أى مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى طلب الصلح .
يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا
على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس في الصلح ورأيه فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.