Article 146 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس ، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد فى التفليسة عينا . كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى .
وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .
وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه .
وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.