Article 13 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ جدول يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يسمى (جدول خبراء إدارة الإفلاس) يقيد به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند الاقتضاء .
ويصدر الوزير المختص اللائحة المنظمة لاختيارهم ، وقيدهم ، وكيفية مباشرتهم لعملهم ، ومساءلتهم ، والحدين الأقصى والأدنى لمقابل ما يؤدونه من أعمال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.