Article 115 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تئول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس .
ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى :
( أ ) الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التى تقرر للمفلس .
(ب) الأموال المملوكة لغير المفلس .
(ج) الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .
(د) التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.