Article 81 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة هى:
(1) الإنذار.
(2) خدمات زيادة.
(3) الحجز بالثكنة من استحقاق المرتب كاملا.
(4) الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/ 2
(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) الحرمان من العلاوة.
(7) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
(8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
(9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
(10) خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى 8، 9.
(11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
(12) الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4.
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7.
وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة المتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
وتسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا، حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا فيسرى عليها حكم الإنذار.
كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.