Article 4 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 218 of 1991, Law 175 of 2020, Law 4 of 2023
يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برياسة مساعد أول وزير الداخلية، وبعضوية كل من:
مساعدى وزير الداخلية.
مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مدير الإدارة العامة للتفتيش.
مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة.
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
وعند غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم مساعدى الوزير، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه. أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 24 January 2023 · by Law 4/2023
Since 4 September 2020 · by Law 175/2020
Date not confirmed · by Law 218/1991
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.