Article 116 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدى الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون.
ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدى الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.