Article 103 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم متى كانت مدة خدمته بهيئة الشرطة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للأمين وعن خمس عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط.
وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية، جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.