المادة 103 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم متى كانت مدة خدمته بهيئة الشرطة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للأمين وعن خمس عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط.
وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية، جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.