القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 102 مكررا 3) من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يسقط الحق فى المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضى سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى .
ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة .
ولا تسرى أحكام المواد (١/٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ١/٣٨٤) من القانون المدنى على الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.