المادة 102 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.
ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
(أولا) القبض على:
(1) كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
(2) كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
(ثانيا) عند حراسة المسجونين فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون السجون.
(ثالثا) لفض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى فى جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التى تتبع فى جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.