Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه ، وموجه أول ، وموجه عام ، وتعادل وظيفة معلم أول (أ)
وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة
من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها
فى المادة ٩٣ مكررا (١١) .
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات
التي تحددها اللائحة التنفيذية ، والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ،
وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء ، العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.