Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 6 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
دون إخلال بحكم المادة ٩٣ مكررا (٤) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة ٩٣ مكررا (٢) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع
وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم
بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد
الترتيب والمفاضلة .
ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية
أو أكثر دون غيرها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 July 2007 to 24 January 2023 · by Law 156/2007
دون إخلال بحكم المادة ٩٣ مكررا (٤) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة ٩٣ مكررا (٢) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع
وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم
بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد
الترتيب والمفاضلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.