Article 32 bis (a) of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:
1 - انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2 - ترشيح مفتى الجمهورية.
3 - البت فى المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى.
4 - البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبق دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
5 - الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
6 - إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.